2 - وإذا لم يقطع المكلف بالحكم الشرعي يرجع إلى الأدلة الظنية التي تثبت اعتبارها وحجيتها بدليل معتبر من ناحية الشارع.
وهذه الطائفة من الأدلة الظنية التي ثبت اعتبارها بدليل شرعي معتبر تسمى عادة " الأمارات " و " الطرق " و " الظنون الخاصة " وذلك مثل " خبر الثقة الواحد " و " الإجماع " و " الشهرة " وغير ذلك من الأدلة الظنية التي اعتبرها الشارع وتعبدنا بها.
3 - وإن لم يتيسر للمكلف طريق معتبر (دليل ظني معتبر) يرجع المكلف إلى الأصول العملية التي تقرر وظيفة المكلف في حالة عدم تمكن المكلف من دليل ظني معتبر.
حالة الاستيعاب والترتب في الحجج:
وهذه المنهجية الجديدة في بحث الحجج تجمع بين أمرين: الأول منها استيعاب كل الحجج وبصورة كاملة فلا تبقى حجة من الحجج ذاتية أو مجعولة تفيد حكما شرعيا أم وظيفة عقلية أو شرعية إلا ويدخل ضمن هذه المنهجية، كما سنوضح ذلك - إن شاء الله - فيما يأتي.
والميزة الأخرى لهذه المنهجية الترتيب والحالة الطولية في عرض الحجج فالقطع، وهو انكشاف الواقع يتقدم على كل حجة أخرى، ولا تزاحمه حجة، مهما كانت، وبعد ذلك يأتي دور الطريق والأمارات التي اعتبرها الشارع، وهي حجة في حالة عدم انكشاف الواقع وفقدان القطع، عندما لم يتمكن المكلف من الوصول إلى القطع بالحكم الشرعي وهي حالة مترتبة على الحالة الأولى، بمعنى إن حجية الطرق والأمارات المعتبرة تأتي في حالة غياب القطع وعدم انكشاف الواقع، ومع انكشاف الواقع والقطع بالحكم الشرعي لا يصح الاعتماد على هذه الطرق والأمارات وإن كان لا يجب على المكلف أن يسعى للوصول إلى القطع.
والحالة الثالثة مترتبة على فقدان الحالة الثانية، فإن المكلف إنما يصح له