أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٠٦
المبحث الأول مادة الأمر وهي كلمة " الأمر " المؤلفة من الحروف " أ. م. ر " وفيها ثلاث مسائل:
- 1 - معنى كلمة الأمر قيل: إن كلمة " الأمر " لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة، كالحادثة والشأن والفعل، كما نقول: " جئت لأمر كذا "، أو " شغلني أمر " أو " أتى فلان بأمر عجيب " (1).
ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة " الأمر " ما خلا " الطلب " ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، وهو مفهوم " الشئ ".
فيكون لفظ " الأمر " مشتركا بين معنيين فقط: " الطلب " و " الشئ ".
والمراد من الطلب: إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به (2)

(١) حكاه المحقق الحلي عن أبي الحسين البصري واختاره، راجع معارج الأصول: ص 61. واختار صاحب الفصول أنها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني: الطلب، والشأن، الفصول الغروية: 62.
والظاهر أن تفسير بعض الأصوليين للفظ الأمر بأنه " الطلب بالقول " ليس القصد منه أن لهم اصطلاحا مخصوصا فيه، بل باعتبار أنه أحد مصاديق المعنى، فإن الأمر كما يصدق على ق‍ الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الإشارة أو نحوهما.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست