وفي حجية الاستصحاب، ورد في حديثهم (عليهم السلام): لا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر (1) وهو بمعنى حجية الاستصحاب وهو أصل عملي معروف بين الفقهاء.
وورد أيضا في نفس المعنى: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين (2).
وورد أيضا: ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، لكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه - ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات (3).
وهذه الروايات وغيرها تدل على حجية الاستصحاب وهو من الأصول العملية المعروفة لدى كافة فقهاء المسلمين.
وروى مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق في أصالة الحل في كل أمر اشتبه الإنسان في حليته وحرمته: كل شئ لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه، فتدعه من قبل نفسه (4).
وقد صنف من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في هذا العلم هشام بن الحكم الكوفي الشيباني (المتوفى سنة 179 ه) وكان من ثقات رواة أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) وابنه الإمام موسى بن جعفر... صنف كتاب " الألفاظ ومباحثها " وهي من أبحاث الأصول.
كما صنف يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين من أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر والإمام الرضا (عليهما السلام)... كتاب " اختلاف الحديث ومسائله ".
وهو من المباحث المهمة في أصول الفقه في مسألة تعارض الأحاديث.
وجمع طائفة من الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في الأصول