إذا قال الآمر: " أكرم محمدا " وعرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة ولم يقيد الحكم بحال من الأحوال نستطيع أن نعرف أن لفظ " محمد " هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له. إذا للأعلام الشخصية والمعرف بلام العهد إطلاق، فلا يختص المطلق ب " ما له معنى شايع في جنسه " كاسم الجنس ونحوه.
وكذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا، فلا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا، لأ نا نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى أفراده، أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة، فإنه لا مضايقة في أن نسميه مطلقا. إذا لا مانع من شمول تعريف المطلق - المتقدم - وهو " ما دل على معنى شايع في جنسه " للعام باعتبار أحواله، لا باعتبار أفراده.
وعلى هذا، فمعنى المطلق: هو " شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى وأحواله " ولكن لاعلى أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي وإلا كان الكلام عاما لا مطلقا.
المسألة الثانية الإطلاق والتقييد متلازمان أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد. فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق ولو امتنع استحال الإطلاق. بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد. بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا، وإن كان في الواقع