- 4 - التخييري والتعييني الواجب التعييني: ما تعلق به الطلب بخصوصه، وليس له عدل في مقام الامتثال، كالصلاة والصوم في شهر رمضان، فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها. وقد عرفناه فيما سبق (ص 124) بقولنا: " هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه ". وإنما قيدنا " البديل " في عرضه، لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية، كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله وهو التيمم لأ أنه إنما يجب إذا تعذر الوضوء، وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا كذلك، وكخصال الكفارة المرتبة نحو كفارة قتل الخطأ، وهي العتق أولا، فإن تعذر فصيام شهرين، فإن تعذر فإطعام ستين مسكينا.
والواجب التخييري ما كان له عدل وبديل في عرضه، ولم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف.
وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمدا، فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا.
والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشئ معين، فإنه لا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده، فيكون " واجبا تعيينيا ". وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين - بمعنى أن كلا منها محصل لغرضه - فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينها.
وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضا. فلاوجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري، ولا موجب لإطالة الكلام.