أن الصلاة واجبة. وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي لابد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم.
الحكم: واقعي وظاهري.
والدليل: اجتهادي وفقاهتي.
ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي - الذي جاء ذكره في التعريف السابق - على نحوين:
1 - أن يكون ثابتا للشئ بما هو في نفسه فعل من الأفعال، كالمثال المتقدم، أعني: وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شئ آخر. ويسمى مثل هذا الحكم " الحكم الواقعي " والدليل الدال عليه " الدليل الاجتهادي " (1).
2 - أن يكون ثابتا للشئ بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، أو وجوب الإقامة للصلاة.
فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيرا لابد له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشك. ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي " الحكم الظاهري " والدليل الدال عليه " الدليل الفقاهتي " أو " الأصل العملي ".
ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري.