الأول مفهوم الشرط تحرير محل النزاع:
لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها - بالوضع - على تعليق التالي فيها على المقدم الواقع موقع الفرض والتقدير. وهي على نحوين:
1 - أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، أي أن المقدم هو نفس موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدم على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه، نحو قولهم: " إن رزقت ولدا فاختنه "، فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجوده. ومنه قوله تعالى: * (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا) * فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات.
وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم. فلا مفهوم للشرطية في المثالين، فلا يقال: " إن لم ترزق ولدا فلا تختنه "، ولا يقال:
" إن لم يردن تحصنا فأكرهوهن على البغاء ".