شخص آخر أم لم يأت به، فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر مالم يعلم سقوطه بفعل الغير.
فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائي، فإذا لم ينصب المولى قرينة على إرادته - كما هو المفروض - يعلم أن مراده الوجوب العيني.
- 5 - الواجب التعييني وإطلاق الصيغة الواجب التعييني: هو " الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه " كالصلاة اليومية. ويقابله الواجب التخييري، كخصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان، المخيرة بين: إطعام ستين مسكينا، وصوم شهرين متتابعين، وعتق رقبة. وسيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعييني والتخييري.
فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك، وإلا فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به. فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شئ آخر، لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود.
- 6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة الواجب النفسي: هو " الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر " كالصلاة اليومية. ويقابله الواجب الغيري كالوضوء، فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة، لا لنفسه، إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء.
فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به