الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة.
- 3 - أقسام المفهوم ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة (1):
1 - مفهوم الموافقة: ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب - مثلا - كان في المفهوم الوجوب أيضا... وهكذا.
كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى: * (فلا تقل لهما اف) * (2) على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية.
وقد يسمى هذا المفهوم " فحوى الخطاب " (3). ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة، بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، وله تفصيل كلام يأتي في موضعه (4).
2 - مفهوم المخالفة: ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها، نذكرها بالتفصيل، وهي ستة:
1 - مفهوم الشرط 2 - مفهوم الوصف