أن المتكلم لابد أن يريد أحدهما. وقد تقدم مثاله في بحث التوصلي والتعبدي (ص 121) إذ قلنا: إن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد.
المسألة الثالثة الإطلاق في الجمل الإطلاق لا يختص بالمفردات - كما يظهر من كلمات الأصوليين - إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة " افعل " الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني والتعييني والنفسي، فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة.
ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط.
ولكن محل البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة.
ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها، وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشملها. وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها، كإطلاق صيغة " افعل " والجملة الشرطية ونحوها.
المسألة الرابعة هل الإطلاق بالوضع؟
لاشك في أن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال - كما تقدمت الإشارة إليه (1) - ليس بالوضع، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة.