بالحكم الواقعي. وهذه الوظائف منها ما يقرره الشرع في ظرف الجهل بالأحكام الواقعية مثل البراءة الشرعية والاستصحاب. وقد تكون مما يقرره العقل كالاشتغال والتخيير العقليين.
وكما تقع الأحكام الأصولية كبريات في الأقيسة الاستنباطية التي يتوصل من خلالها الفقيه إلى الأحكام الشرعية الواقعية، كذلك تقع الأحكام الأصولية كبريات في الأقيسة التي يتوصل من خلالها الفقيه إلى الأحكام الظاهرية والوظائف العملية عند الجهل بالأحكام الواقعية، وعدم إمكان الوصول إليها من خلال الأدلة والحجج الاجتهادية.
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
والفارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية مع أن كلا منهما يقعان في طريق الوصول إلى الحكم الشرعي.
إن استفادة الحكم الشرعي من القاعدة الأصولية تكون من باب الاستنباط.
أما استفادة الحكم الشرعي من القاعدة الفقهية فتكون من باب التطبيق.
ولذلك لا يستخدم القاعدة الأصولية إلا المجتهد المتمكن من الاستنباط، أما القاعدة الفقهية فتعطى للمقلد مباشرة ليطبقها مباشرة على مواضع الابتلاء والحاجة كما في قاعدة الضرر والحرج واليد وأمثال ذلك.
وهذا هو الرأي الذي كان يذكره سيدنا الأستاذ الخوئي (رحمه الله) في مجلس درسه.
الفرق بين علم الأصول والعلوم الممهدة للاستنباط:
ومن التوضيح المتقدم في تعريف علم الأصول نعرف الفرق بين علم الأصول والعلوم الممهدة للاستنباط مثل اللغة وقواعدها، والمنطق، والجرح والتعديل، والحديث وقواعده... فإن هذه العلوم، وإن كانت تقع لا محالة في طريق الاستنباط، ولا يستطيع الفقيه من دونها أن يستنبط الحكم الشرعي في جملة من المسائل الفقهية، إلا أنها لوحدها لا تنتج الحكم الشرعي ما لم تنضم إليها كبرى