حيث يسلم عما أوردنا عليه من الاشكال، ولكن الكلام حينئذ في أصل استفادة هذا المطلب من النصوص إذ لا يكاد استفادة ذلك من شئ من النصوص لولا دعوى استفادة خلافه منها إذ المستفاد من مثل النصوص الواردة في الناسي للقرائة والسجدة والتشهد و في الجاهل التارك للاجهار أو الاخفات بالقراءة وكذلك القصر والاتمام بمثل قوله عليه السلام (قد تمت صلوته ولا يعيد) وكذلك النصوص الواردة في الصلوات الاضطرارية بالنسبة إلى العاجز، هو كون الصلوات المزبورة صلاة حقيقية لا انها ابدال للصلاة وان ما هو المسمى بالصلاة هو خصوص الصلاة الثابتة في حق العالم القادر المختار كما هو واضح. و حينئذ فعلى كل حال لا مجال لما افاده في التقرير من الالتزام بالصحيح الشخصي بوجه أصلا كما لا يخفى.
وحينئذ فبعد بطلان احتمال الاشتراك اللفظي وتعدد الوضع بشهادة صحة قولك هذه الجماعة يصلون في جماعة يصلي كل واحد صلاة تغاير صلاة الآخر كالصلاة اليومية وصلاة الخسوف والعيدين وصلاة الجنازة من دون رعاية عناية في البين من نحو التأويل بالمسمى، وبطلان تخصيص الوضع ببعض الأنواع دون بعض بجعل البقية ابدالا كما عن التقرير فلا محيص من الكشف عن قدر مشترك بين تلك المختلفات الكمية والكيفية يكون هو المسمى بالصلاة ويدور عليه مدار التسمية والصحة، مع كونه أيضا من التشكيكيات التي تنطبق على الزائد والناقص بتمام الانطباق، فينطبق على الفرد المشتمل على ثلاثة اجزاء والفرد المشتمل على أربعة اجزاء وهكذا الفرد المشتمل على تمام الاجزاء و الشرائط الذي هو صلاة الكامل العالم المختار، نظير مفهوم الجمع الصادق على الثلاثة و الأربعة والخمسة، ونظير مفهوم الكلمة الصادق على كل حرفين من حروف التهجي و على الثلاثة وعلى الأربعة فصاعدا، ومفهوم الكلام الصادق على كل كلمتين فصاعدا.
وطريق كشف الجامع حينئذ انما هو أحد الامرين على سبيل منع الخلو:
الأول استكشافه من جهة ما ذكرنا من صدق مفهوم الصلاة على الصلوات المختلفة بحسب الكمية والكيفية وانسباق وحدة المفهوم منها الحاكية عن اتحاد الحقيقة، نظير تمسكهم بانسباق مفهوم واحد من الوجود على كونه مشتركا معنويا ومتحدا في الحقيقة، حيث إن الانسباق المزبور وصدق الصلاة على الصلوات المختلفة في قولك هذه الجماعة يصلون في جماعة يصلي كل واحد منها صلاة تخالف صلاة الآخر، من دون رعاية عناية و