ومنها اطلاق الشرط بتقريب اقتضائه لانحصاره في مقام التأثير، وانه تمام المؤثر في الجزاء، سبقه أو قارنه امر آخر أم لا، من جهة انه مع عدم الانحصار لا يكون التأثير مستندا إليه خاصة فيما لو سبقه أو قارنه امر آخر، بل التأثير على الأول كان مستندا إلى الامر السابق، وعلى الثاني إلى المجموع لا إليه فقط أو الجامع بينهما، فكان اللازم حينئذ تقييده بان لا يسبقه أو يقارنه آخر، فاطلاقه حينئذ وعدم تقييده بذلك كاشف عن انحصاره في مقام التأثير وهو المطلوب. وقد أورد عليه أيضا في الكفاية (1) بمنع الاطلاق كك نظرا إلى دعوى ندرة تحققه بل عدم تحققه، ولكن فيه تأمل واضح.
ومنها: اطلاق الشرط أيضا بتقريب اقتضائه كونه بنحو التعين وانه لا يكون له بديل يقوم مقامه عند انتفائه، والا كان اللازم تقييده بمثل (أو كذا) فعدم تقييده كاشف عن اطلاقه من هذه الجهة، ومقتضاه هو كونه بنحو التعين، نظير اقتضاء اطلاق الوجوب كونه تعيينا لا تخييريا وبذلك يثبت المطلوب وهو الانحصار في العلية. وأورد عليه أيضا في الكفاية بان التعين في الشرط ليس يغاير نحو فيما لو كان متعددا، كما كان في الوجوب حيث إنه يغاير نحوا فيما لو كان له عدل فيحتاج في الوجوب التخييري إلى العدل، ومقتضي اطلاقه هو كونه بنحو لا يكون له عدل، وهذا بخلافه في الشرط واحدا كان أم متعددا حيث إن دخله في المشروط على نحو واحد لا يتفاوت الحال فيه ثبوتا كي يتفاوت عند الاطلاق اثباتا، وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل، واما ما يرى من الاحتياج إلى ذكر العدل مع التعدد فإنما هو من جهة بيان التعدد لا من جهة نحو الشرطية وكونه مع الانحصار بنحو يغاير كونه مع التعدد وبينهما فرق واضح. ولكن فيه انه لا وجه لهذا الاشكال بعد تسليم أصل الاطلاق فان معنى تعين الشرط انما هو كونه مؤثرا بالاستقلال بخصوصيته الشخصية في المشروط، ولازم ذلك هو ترتب الانتفاء عند انتفائه على الاطلاق، كان هناك امر آخر لا، فإذا أثبت ذلك حينئذ قضية الاطلاق وكان الحكم أيضا سنخيا، فقهرا يلزمه الانتفاء عند الانتفاء، نعم لو كان الحكم شخصيا أو ملحوظا بنحو الطبيعة المهملة لم يلزمه انتفاء الحكم بقول مطلق عند انتفائه، من جهة امكان ان يكون هناك علة أخرى توجب شخص حكم آخر مثله عند انتفائه فتدبر.