تعالى: ﴿إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٤)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" في سائمة الغنم زكاة " (٥).
قال: وقد يقتضي ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه، نحو قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ (٦)، وقوله: تعالى ﴿ولا تقل لهما أف﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾ (8)، وهذا تصريح منه بأن القول إذا تجرد لم يقتض نفيا ولا إثباتا فيما عدا المذكور، وأن بالقرائن يعلم تارة النفي، ويعلم تارة الإيجاب (9).
وقد أضاف ابن شريج (10) هذا القول إلى الشافعي وتأول كلامه المقتضي بخلافه وبناه عليه، وأكثر أصحاب الشافعي وجلهم وجمهورهم على المذهب الأول (11).
وهذا المذهب - أعني الأخير - هو الذي اختاره سيدنا المرتضى (12)، رحمه الله،