وذهب الشافعي وأصحابه، وبعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يصح التعلق به - وإن خص - على كل حال (١).
وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أنه إذا خص بالاستثناء، أو بكلام متصل صح التعلق به وإذا خص بدليل (٢) لم يصح (٣).
وحكى عبد الجبار بن أحمد (٤) عن أبي عبد الله البصري أنه قال: " يحتاج أن ينظر في ذلك، فإن كان الحكم الذي تناوله العموم يحتاج إلى شروط أو أوصاف لا ينبئ اللفظ عنها جرى في الحاجة إلى بيان مجرى قول الله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ (5) لأنه يساويه في أن المراد بها لا يصح أن يعرف بالظاهر.
قال: ولا فصل بين ألا يعلم ما لا يتم قطع السارق إلا به من الأوصاف بالظاهر، وبين ألا يعلم الصلاة بالظاهر، لأن الجهل بما يتم الحكم إلا به كالجهل بنفس الحكم، فالحاجة إلى العلم بأحدهما كالحاجة إلى العلم بالآخر.