" كان أمره (1) مرة ثم نسخ بتشهده " (2).
ونحو ما روى عن ابن عمر، وابن عباس في الرضاع انهما قالا: " كان الواجب التوقيت واما الان فلا " (3).
وذهب غيره (4) إلى أنه لا يرجع إلى قول الصحابي في ذلك، لأنه إذا جاز فيما صرح بأنه ناسخ الا يكون ناسخا في الحقيقة، فان اعتقد هو فيه ذلك فغير ممتنع ان يطلق ذلك اطلاقا ولا يذكر ما لأجله قال إنه منسوخ، ولو ذكره كان مما لا يقع النسخ به (5).
ولو علم من حاله انه انما ذكر أنه منسوخ لأمر لا يلتبس، لوجوب الرجوع إلى قوله.
وقد يعلم التاريخ، بأن يكون أحد الخبرين يقتضى حكما معلوما بغير شرع، والاخر يقتضى حكما شرعيا، فيكون ذلك هو الطاري على الأول نحو ما ذكر من