حديث مس الذكر (1) لان وجوب الوضوء من مسه هو الطارئ فيصح أن ينسخ به حديث قيس.
وقد يعلم ذلك بأن يكون أحد الحديثين يقتضى حكما شرعيا معلوم من حاله انه المبتدأ به في الشرع، والاخر يقتضى حكما ثابتا فيعلم انه بعده.
فالتاريخ لا يعلم الا بهذه الوجوه التي حصرناها أو ما قارنها (2).
فاما إذا عدم التاريخ، فقد بينا القول في ذلك في باب (في) (3) باب الاخبار المتعارضة.
وهذه الجملة كافية في هذا الباب