هو قراءة الأئمة العشرة (1) - نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف - أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلينا فقراءة أحدهم كقراءة باقيهم في كونها مقطوعا بها.. الخ ما أجابنا به شيخ القراء حفظه الله تعالى. اه وقد اكتفينا بهذه النبذة من اجابته على سؤالنا المذكور المتشعب بيانا للقراءات المتواترة ولم نذكر بقية الإجابة خوفا من التطويل مع أنها نافعة قيمة كيف لا وهي صادرة من علامة محقق أكثر الله من أمثاله ولما كان في الإجابة بعض جمل تحتاج لزيادة الايضاح رأينا أن نعقب عليها بشرح مختصر نقلناه من كتاب عنوان البيان في علوم التبيان وهو منقول عن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى فنقول:
" قوله ووافقت العربية مطلقا " أي ولو بوجه من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالاسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر انكارهم كإسكان بارئكم ويأمركم وخفض الأرحام والفصل بين المضافين في مثل " قتل أولادهم شركائهم "