لأن مقابلة الجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد; ولكل يد مرفق، فصحت المقابلة.
ولو قيل " إلى الكعاب " فهم منه أن الواجب....; فإن لكل رجل كعبا واحدا، فذكر الكعبين بلفظ التثنية، ليتناول الكعبين من كل رجل.
فإن قيل: فعلى هذا يلزم ألا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة؟
قلنا: صدنا عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع.
* * * وتارة يقتضى مقابلة ثبوت الجمع لكل واحد من آحاد المحكوم عليه، كقوله تعالى:
* (فاجلدوا ثمانين جلدة) *.
وجعل منه الشيخ عز الدين: * (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار) *.
* * * وتارة يحتمل الأمرين فيفتقر ذلك إلى دليل يعين أحدهما.
* * * أما مقابلة الجمع بالمفرد، فالغالب أنه لا يقتضى تعميم المفرد، وقد يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل له، كما في قوله تعالى: * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) *، المعنى كل واحد لكل يوم طعام مسكين.
وقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) * إنما هو على كل واحد منهم ذلك.