وإرادة البعض; وهو منتف في العدد. وقد أورد على ذلك آيات شريفة.
الأولى: قوله تعالى: * (تلك عشرة كاملة) *، والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد، بل لدفع نقصان الصفة، لأن الغالب في البدل أن يكون دون المبدل منه; معناه أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شئ.
الثانية: قوله تعالى: * (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) * ولو كانت ألفاظ العدد نصوصا لما دخلها الاستثناء; إنما يكون عاما. والجواب أن التجوز قد يدخل في الألف، فإنها تذكر في سياق المبالغة، للتكثير، والاستثناء رفع ذلك.
الثالثة: قوله تعالى: * (وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين) *، وقد سبق في باب التأكيد الجواب عنه.
الرابعة: قوله تعالى * (إن تستغفر لهم سبعين مرة) *. وقوله * (سبعون ذراعا) *، قالوا: المراد بها الكثرة، وخصوص السبعين ليس مرادا; وهذا مجاز.
وكذا قوله تعالى: * (ثم ارجع البصر كرتين) *، قيل المراد: المراجعة من غير حصر، وجئ بلفظ التثنية، تنبيها على أصل الكثرة، وهو مجاز.