مسألة [في أحكام تتعلق باحترام المصحف وتبجيله] ويستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي، ويجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح، روى البيهقي بسنده إلى الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف، فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونحوه: وأما بالذهب فالأصح يباح للمرأة دون الرجل، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون علاقته المنفصلة عنه; والأظهر التسوية.
ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم; لأن فيه إذلالا وامتهانا، وكذلك مد الرجلين إلى شئ من القرآن أو كتب العلم.
ويستحب تقبيل المصحف; لأن عكرمة بن أبي جهل كان يقبله، وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود; ولأنه هدية لعباده، فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير.
وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز، والاستحباب، والتوقف.
وإن كان فيه رفعة وإكرام، لأنه لا يدخله قياس; ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أبى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو للحديث فيه: خوف أن تناله أيديهم. وقيل:
إن كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع; لقوله: " مخافة أن تناله أيديهم ".