قال: وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من " جامعه "، قال: قيل لمالك: أترى أن تقرأ مثل ما قرأ عمر بن الخطاب: * (فامضوا إلى ذكر الله) *، قال: جائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه "، ومثل " يعلمون "، و " تعلمون "؟ قال مالك: لا أرى باختلافهم بأسا، وقد كان الناس ولهم مصاحف.
قال ابن وهب: سألت مالكا عن مصحف عثمان; فقال لي: ذهب. وأخبرني مالك قال: أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا: * (إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم) *، فجعل الرجل يقول: " طعام اليتيم "، فقال: " طعام الفاجر "، فقلت لمالك: أترى أن يقرأ بذلك؟ قال: نعم، أرى أن ذلك واسعا.
قال أبو عمر: معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة; وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة; لأن ما عدا مصحف عثمان لا يقطع عليه; وإنما يجرى مجرى خبر الآحاد; لكنه لا يقدم أحد على القطع في رده.
وقال مالك رحمه الله فيمن قرأ في صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة; مما يخالف المصحف: لم يصل وراءه.
قال: وعلماء مكيون مجمعون على ذلك إلا شذوذا لا يعرج عليه منهم إلا عثمان.
وهذا كله يدل على أن السبعة الأحرف التي أشير إليها في الحديث ليس بأيدي الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عثمان عليه المصاحف.
* * *