المعوذتين وتفل أو نفث. قال أبو بكر بن الأنباري: قال اللغويون تفسير " نفث " نفخ نفحا ليس معه ريق. ومعنى " تفل " نفخ نفخا معه ريق. قال الشاعر:
فإن يبرأ فلم أنفث عليه * وإن يفقد فحق له الفقود وقال ذو الرمة:
ومن جوف ماء عرمض الحول فوقه * متى يحس منه مائح القوم يتفل (1) أراد ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق (2) إن شاء الله تعالى.
الثالثة - روى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الرقي إلا بالمعوذات. قال الطبري: وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين، إذ في نقلته من لا يعرف. ولو كان صحيحا لكان إما غلطا وإما منسوخا، لقوله عليه السلام في الفاتحة " ما أدراك أنها رقية ". وإذا جاز الرقي بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز إذ كله قرآن. وروى عنه عليه السلام أنه قال: " شفاء أمته في ثلاث آية (3)، من كتاب الله أو لعقة من عسل أو شرطة من محجم ". وقال رجاء الغنوي:
ومن لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له.
الرابعة - واختلف العلماء في النشرة، وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه، فأجازها سعيد بن المسيب. قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به، وما ينفع لم ينه عنه. ولم ير مجاهد أن تكتب آيات من القران ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض. وقال المازري أبو عبد الله: النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم، وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أي تحل. ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي، قال النخعي: أخاف أن يصيبه بلاء، وكأنه ذهب إلى أنه ما محى (4) به القرآن فهو