الثالثة - قوله تعالى: (إنه كان منصورا) أي معانا، يعنى الولي. فإن قيل: وكم من ولى مخذول لا يصل إلى حقه. قلنا: المعونة تكون بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرى، وبمجموعهما ثالثة، فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. وروى ابن كثير عن مجاهد قال:
إن المقتول كان منصورا. النحاس: ومعنى قوله إن الله نصره بوليه. وروى أنه في قراءة أبى " فلا تسرفوا في القتل إن ولى المقتول كان منصورا ". قال النحاس: الأبين بالياء ويكون للولي، لأنه إنما يقال: لا يسرف إن كان له أن يقتل، فهذا للولي. وقد يجوز بالتاء ويكون للولي أيضا، إلا أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. قال الضحاك: هذا أول ما نزل من القرآن في شأن القتل. وهي مكية (1).
قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا (34) فيه مسألتان:
الأولى - قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) قد مضى الكلام فيه في الانعام (2).
الثانية - قوله تعالى: (وأوفوا بالعهد) قد مضى الكلام فيه في غير موضع (3). قال قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. (إن العهد كان مسؤولا) عنه، فحذف، كقوله: " ويفعلون ما يؤمرن (4) " به وقيل: إن العهد يسأل تبكيتا لناقضه فيقال:
لم نقضت؟ كما تسأل الموؤودة تبكيتا لوائدها (5).
قوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا (35)