قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث علقمة بن وائل عن أبيه: [فانطلق ليحلف] القيام - والله أعلم - أخرجه مسلم. الرابع - التغليظ باللفظ، فذهبت طائفة إلى الحلف بالله لا يزيد عليه، لقوله تعالى: " فيقسمان بالله " وقوله: " قل إي وربي " (1) [يونس: 53] وقال: " وتالله لأكيدن أصنامكم " (2) [الأنبياء: 57] وقوله عليه السلام: [من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت]. وقول الرجل: والله لا أزيد عليهن. وقال مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حق، وما ادعاه علي باطل، والحجة له ما رواه أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - يعني لرجل حلفه [احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شئ] يعني للمدعي، قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد (3) كوفي ثقة ثبت. وقال الكوفيون:
يحلف بالله لا غير، فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين، فيحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وزاد أصحاب الشافعي التغليظ بالمصحف. قال ابن العربي: وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة. وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء يحلف بالمصحف ويأمر أصحابه بذلك [ويرويه] (4) عن ابن عباس، ولم يصح.
قلت: وفي كتاب (المهذب) وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف، قال: ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف (5) على المصحف، قال الشافعي: وهو حسن. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف (6).
قلت: قد تقدم في الايمان: وكان قتادة يحلف بالمصحف. وقال أحمد وإسحق:
لا يكره ذلك، حكاه عنهما ابن المنذر.