21784 حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة خالصة لك من دون المؤمنين يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر، إلا للنبي كانت له خالصة من دون الناس. ويزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث أنها التي وهبت نفسها للنبي.
21785 حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك... إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين قال:
كان كل امرأة آتاها مهرا فقد أحلها الله له إلى أن وهب هؤلاء أنفسهن له، فأحللن له دون المؤمنين بغير مهر خالصة لك من دون المؤمنين إلا امرأة لها زوج.
21786 حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن صالح بن مسلم، قال: سألت الشعبي عن امرأة وهبت نفسها لرجل، قال: لا يكون، لا تحل له، إنما كانت للنبي (ص).
واختلفت القراء في قراءة قوله: إن وهبت نفسها فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار:
إن وهبت بكسر الألف على وجه الجزاء، بمعنى: إن تهب. وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ: أن وهبت بفتح الألف، بمعنى: وأحللنا له امرأة مؤمنة أن ينكحها، لهبتها له نفسها.
والقراءة التي لا أستجيز خلافها في كسر الألف لاجماع الحجة من القراء عليه. وأما قوله: خالصة لك من دون المؤمنين ليس ذلك للمؤمنين. وذكر أن لرسول الله (ص) قبل أن تنزل عليه هذه الآية أن يتزوج أي النساء شاء، فقصره الله على هؤلاء، فلم يعدهن، وقصر سائر أمته على مثنى وثلاث ورباع. ذكر من قال ذلك:
21787 حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت داود بن أبي هند، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد رجل من الأنصار، عن أبي بن كعب، أن التي أحل الله للنبي من النساء هؤلاء اللاتي ذكر الله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن... إلى قوله: في أزواجهم وإنما أحل الله للمؤمنين مثنى وثلاث ورباع.
21788 وحدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك... إلى آخر الآية، قال: حرم الله عليه ما سوى ذلك من النساء وكان قبل ذلك ينكح في أي النساء شاء،