استغلاله في مجال الفتنة، وإذا لم يكن اللفظ له ظهور في معنى معين لا يمكن استغلاله في مجال الفتنة، حيث " جرى دأب أهل اللسان في ظرف التفاهم ان (لا يتبعوا) ما هذا شأنه من الألفاظ، فلم يقدم على مثله أهل اللسان، سواء في ذلك أهل الزيغ منهم والراسخون في العلم " (1).
2 - أن تكون الآية المتشابهة دالة على معنى يتعارض مع مدلول آية أخرى غير مريب وهي الآية المحكمة، ويستند هذا الالتزام إلى أن الآيات المحكمة هي أم الكتاب وتعني الأمومة هذه حل التشابه عند الرجوع إلى المحكمات بالشكل الذي يتعين به مدلول الآية المتشابهة على ضوء مدلول الآية الأخرى المحكمة، وهذا لا يتحقق إذا لم يكن تعارض بين الآيتين (2).
3 - أن يكون المعنى المدلول للآية المتشابهة مرددا ومريبا.
ويستند هذا الشرط إلى ضرورة وجود المقياس الذي نرجع إليه في معرفة الآية المحكمة الام من الآية المتشابهة التي نرجع إليها - بعد وجود التعارض بينهما - وهذا المقياس هو ريب المعنى في المتشابه واستقراره في المحكم.
4 - إن ظاهر الآية (السابعة من آل عمران) هو انقسام الآيات القرآنية بشكل استيعابي إلى المحكم والمتشابه بحيث تنعدم الواسطة (3).
ويمكننا أن نلاحظ على هذا الاتجاه بعدة ملاحظات:
فأولا: نجد هذا الاتجاه غير قادر على تحديد الموقف تجاه الآيات التي تكون دالة على معنى مردد بين معنى مريب ومعنى غير مريب، لان هذه الآيات لا تكون واجدة لميزان المتشابه لفقدانها الظهور اللفظي، كما انها غير محكمة لما فيها من