إلى شئ عليه قبل، وقد سميت الآخرة معادا، ولم يكن فيها أحد. ثم صار إليها.
وقال الأخفش: تقدير الآية: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة، لما قالوا.
ثم يعودون إلى نسائهم أي: فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا به، من ذكر التحريم.
والتقديم والتأخير كثير في التنزيل.
وأما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو أن المراد بالعود إرادة الوطء، ونقض القول الذي قاله، فإن الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة، ولا يبطل حكم قوله الأول إلا بعد الكفارة (فتحرير رقبة) أي فعليهم تحرير رقبة (من قبل أن يتماسا) أي من قبل أن يجامعها فيتماسا. والتحرير هو أن يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق، بأن يقول المالك لمن يملكه: أنت حر.
(ذلكم توعظون به) أي ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به أي: إن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار، قاله الزجاج. (والله بما تعملون خبير) أي عليم باعمالكم، فلا تدعوا ما وعظكم به من الكفارة قبل الوطء، فيعاقبكم عليه.
(فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) أي: فمن لم يجد الرقبة، فعليه صيام شهرين متتابعين قبل الجماع، والتتابع عند أكثر الفقهاء أن يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين، أو يصوم ستين يوما. وقال أصحابنا: إنه إذا صام شهرا، ومن الثاني شيئا، ولو يوما واحدا، ثم أفطر لغير عذر، فقد أخطأ، إلا أنه يبني عليه، ولا يلزمه الاستئناف. وإن أفطر قبل ذلك، استأنف. ومتى بدأ بالصوم وصام بعض ذلك، ثم وجد الرقبة، لا يلزمه الرجوع إليها، وإن رجع كان أفضل. وقال قوم: إنه يلزمه الرجوع إلى العتق.
وقوله (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) أي فمن لم يطق الصوم لعلة أر كبر، فإطعام ستين مسكينا، فعليه إطعام ستين فقيرا، لكل مسكين نصف صاع، عند أصحابنا. فإن لم يقدر فمد. (ذلك) أي افترض ذلك الذي وصفناه (لتؤمنوا بالله ورسوله) أي لتصدقوا بما أتى به الرسول، وتصدقوا بأن الله أمر به. (وتلك حدود الله) يعني ما وصفه من الكفارات في الظهار أي هي شرائع الله وأحكامه (وللكافرين عذاب أليم) أي وللجاحدين المتعدين حدود الله، عذاب مؤلم في الآخرة.
(إن الذين يحادون الله ورسوله) أي يخالفون أمر الله، ويعادون رسوله