من حديث أنس بن مالك.
(أن رسول الله (ص) أمر برأس الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب يوم سابعهما، فحلق، ثم تصدق بوزنه فضة، ولم يجد (1) ذبحا).
أخرجه الطبراني في (الأوسط) (1 / 133 / 2) من طرق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سئ الحفظ، إلا فيما رواه العبادلة عنه.، وليس منه هذا الحديث. وقال الهيثمي في (المجمع) (4 / 57):
(رواه الطبراني في (الكبير) و (الأوسط) والبزار، وفي إسناد الكبير ابن لهيعة، وإسناده حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح).
قلت: وفاته أن ابن لهيعة في إسناد (الأوسط) أيضا.
ولا أعلم حديثا آخر في توقيت الصدقة باليوم السابع، الا حديث ابن عباس الذي أوردته في (فائدة) في الحديث (1150) وهو ضعيف أيضا. وقد صرح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه، وذكره ابن القيم في (تحفة الودود، باحكام المولود) (ص 31 هند)، فلعل هذا الحكم يتقوى بمجموع حديث أنس وحديث ابن عباس.
وأما ما روى البيهقي (9 / 304) من طريق موسى بن الحسن ثنا الضغبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده.
(أن فاطمة بنت رسول الله (ص) ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة، وحلقت شعورهما، ثم تصدقت بوزنه فضة).
فهو منكر مخالف لحديث أبي رافع وأنس هذا، وعلته موسى بن الحسن، وهو موسى بن الحسن بن موسى، قال ابن يونس في (تاريخ مصر): (يعرف وينكر).