سعيد بن أشعث به.
قلت: وهذه متابعة، لا بأس بها، ابن أبي الحسام هذا من رجال مسلم، وفيه كلام، قال الحافظ في (التقريب):
(صدوق،. صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه).
وأما سعيد بن أبي الربيع السمان، فقال فيه ابن أبي حاتم (2 / 1 / 5) عن أبيه: (ما أراه إلا صدوقا).
قلت: ومن أجل هذه الطرق قال البيهقي:
(تفرد به ابن عقيل).
قلت: وهو حسن الحديث إذا لم يخالف، وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه (ص) أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، كما تقدم برقم (1150)، وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ في (الفتح) (9 / 515):
(قال شيخنا في (شرح الترمذي): يحمل على أنه (ص) كان عق عنه، ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها. قلت: ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ، فأرشدها إلى نوع من الصدقة، أخف، ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه.).
قلت: وأحسن من هذين الجوابين، جواب البيهقي:
(وهو إن، فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه، كما رويناه (يعني في الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا) فأمرها بغيرها، وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق. وبالله التوفيق).
(تنبيه) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب قول الماتن:
(ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة، ويسمى فيه).
وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق في اليوم السابع، وإنما روى ذلك