الثانية: عن أبي الخير عنه:
(أن رسول الله (ص) أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله، فقال: ضح به أنت).
أخرجه البخاري (2 / 91 و 113 و 4 / 23) ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة (3138) والبيهقي (9 / 270) وأحمد (4 / 149) وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح، قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر).
قلت: وزاد البيهقي في آخره.
(ولا أرخصه لاحد فيها بعد). وقال:
(فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة، كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة ابن نيار).
قلت: إسنادهما صحيح، وهي إن لم تكن محفوظة لفظا، فلست أشك في صحتها معني لقوله (ضح به أنت) فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية، ومما يؤيد ذلك قوله (ص) لأبي بردة:
(ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك).
وهو من حديث البراء وسيأتي تخريجه برقم (1154).
الثالثة: عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله ابن خبيب عن عقبة بن عامر قال:
(ضحينا مع رسول الله بجذع منه الضأن).
أخرج النسائي (2 / 204) وابن الجارود (955) والبيهقي.