المسيب أن يحيى بن يعمر يقول:
(من اشترى أضحية في العشر فلا يأخذ من شعره وأظفاره).
قال سعيد: نعم، فقلت عمن يا أبا محمد؟ قال: (عن أصحاب رسول الله (ص). قلت: وسكت عليه هو والذهبي، وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين، غير أبي الحسين أحمد بن عثمان الادمي ثنا محمد بن ماهان. وهما ثقتان مترجمان في (تاريخ بغداد) (4 / 299 - 300، 3 / 293 - 294).
قلت: وفي هذه دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم، حتى رواه ابن المسيب عن جماعة منهم، وهو إن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأي، وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التي وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطني بالوقف كما في (التلخيص) (رقم 1954 - طبع مصر) ولم يجب الحافظ عنه بشئ، تبعا للحافظ عبد الحق الإشبيلي في (الاحكام الكبرى) (رقم بتحقيقي) فإنه قال:
(هذا الحديث قد روي موقوفا، قال الدارقطني: (وهو الصحيح عندي أنه موقوف) وذكره الترمذي وقال: حديث حسن صحيح).
ولكن عبد الحق أشار في (الاحكام الصغرى) (رقم بتحقيقي) إلى رده لاعلال الدارقطني إياه بالوقف بإيراده للحديث فيه، وقد التزم أن لا يذكر فيه الا ما صح عنده.
(تنبيه): تبين من هذا التخريج أن الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله من رواية مسلم ليس عنده، ولا عند غيره، وإنما لفظ ملفق من روايتي مسلم، ون الرواية الأخرى التي عزاها المؤلف إليه هي في روايته الأولى.