عمرو بن دينار: قال سالم: فذكره بلفظ:
(كنت أطيب النبي (ص) بعد ما يرمى الجمرة قبل أن يفيض إلى البيت.
قال سالم: فسنة رسول الله (ص) أحق أن نأخذ بها من قول عمر).
قلت: ومؤمل بوزن محمد هو ابن إسماعيل البصري وهو صدوق ولكنه سئ الحفظ، إلا أن قوله (بعدما يرمي الجمرة) ثابت محفوظ عن عائشة رواه عنها عروة والقاسم كما سبق في الطريق الثانية، ويأتي مثله في السادسة والسابعة.
ويشير سالم بقوله: (فسنة رسول الله (ص) أحق... من قول عمر) إلى ما أخرجه مالك (1 / 410 / 421) وعنه البيهقي (5 / 204) عن نافع وعبد الله ابن ينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال:
(إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج، الا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء، ولا طيبا، حتى يطوف بالبيت).
وزاد في لفظ له:
(ثم حلق أو قصر، ونحر هديا إن كان معه).
ورواه الطحاوي (1 / 420) من الوجهين عن ابن عمر، ومن طريق طاوس عنه مثله.
السادسة: عن طاوس عن ابن عمر، قال: قال عمر (فذكر مثل الذي تقدم آنفا) قال: فقالت عائشة رضي الله عنها:
(كنت أطيب رسول الله (ص) إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض، فسنة رسول الله (ص) أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر).
أخرجه الطحاوي (1 / 421) بسند صحيح.
السابعة: عن عطاء عنها قالت: