عن سالم به. وزاد ابن الجارود وأحمد:
(وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين...).
وستأتي هذه الزيادة في الكتاب (1096) ونتكلم على إسنادها هناك.
والأخرى: عن عبد الله بن دينار عنه قال:
(نهى رسول الله (ص) أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين).
أخرجه البخاري (4 / 88) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجة (2930) والبيهقي (5 / 50) وأحمد (2 / 66) كلهم من طريق مالك، وهذا في (الموطأ) (1 / 325 / 9) عن عبد الله بن دينار به.
وأخرجه الطيالسي (1883) وأحمد (2 / 47 و 74 و 81 و 139) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به.
ثم أخرجه أحمد (2 / 73 و 111) من طريقين آخرين عن ابن دينار به.
وأخرجه الدارقطني (259) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به. وزاد:
(قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟).
قلت: عمرو هو ابن دينار، وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين، ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل.
ولا شك أن حديث ابن عمر، كان قبل حديث ابن عباس، لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج، وأما حديث ابن عباس، فإنما خطب به (ص) بعد ذلك وهو في عرفات، وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا.
1013 - (لحديث ابن عباس: (سمعت النبي (ص) يخطب