إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري وهو ثقة، ولذلك قال ابن التركماني:
(وهذا إسناد جيد، فيه أن اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس، فلا نسلم أن الاطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر).
قلت: لكن هذه الزيادة في حديث ابن عباس شاذة بلا ريب، وهي من الجحدري المذكور، فقد تابعه صالح بن حاتم بن وردان وهو ثقة احتج به مسلم فقال: نا يزيد بن زريع فلم يذكر الزيادة.
أخرجه الطبراني في (الكبير * *.
وتابع يزيد بن زريع إسماعيل بن علية فقال: عن أيوب، به، دون الزيادة.
أخرجه النسائي.
وكذلك رواه جميع الثقات عن عمرو بن دينار كما سبقت الإشارة إليه في تخريج الحديث. بل لقد زاد ابن جريج زيادة أخرى تبطل تلك الزيادة، فقد قال في روايته:
(قلت: لم يقل: (ليقطعهما)؟ قال: لا).
أخرجه الدارمي والطحاوي وأحمد (1 / 228).
والقائل (قلت) هو إما عمرو بن دينار، أو ابن جريج، وأيهما كان فعمرو بن دينار على علم بأنه ليس في حديث ابن عباس (وليقطعهما) فهو دليل قاطع على وهم من زادها في حديثه! فاحفظ هذا فإنك قد لا تجده في مكان آخر.
والحمد لله على توفيقه.
وللحديث شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ:
(من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل).
أخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي وأحمد (3 / 323 / 395)