ومما يؤيد ما ذكرته أننا قدمنا من رواية أيوب عن نافع في قصة الثياب أن الرجل نادى رسول الله (ص) وهو يخطب في المسجد، وقد أخرج البيهقي أيضا (5 / 26) من الرواية ذاتها عن نافع عن ابن عمر قال:
(نادى رجل رسول الله (ص) وهو في المسجد فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ فقال رسول الله (ص):) فذكر حديث المواقيت.
فثبت يقينا أن القصة واحدة، والسائل واحد، وأن ذلك وقع في المسجد النبوي قبل خروجه (ص) إلى الحج.
وفي رواية لأحمد (2 / 22) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله (ص):
(ينهى النساء في الاحرام عن القفاز والنقاب، وما مس الرؤوس والزعفران من الثياب).
وأخرجه البخاري (1 / 461) وغيره من طرق أخرى عن نافع به.
وفي أخرى له (2 / 31) من طريق جرير بن حازم: ثنا نافع قال: وجد ابن عمر القر، وهو محرم، فقال: ألق علي ثوبا، فألقيت عليه برنسا، فأخره، وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله (ص) أن يلبسه المحرم!؟).
قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرجه هو (2 / 57 و 141) وأبو داود (1828) من طريقين آخرين عن نافع به نحوه.
وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر. رضي الله عنه.
أحدهما: عن سالم بن عبد الله عنه، وسياق الكتاب له.
أخرجه البخاري (1 / 104 و 462 و 4 / 77) ومسلم وأبو داود (1823) والنسائي والطحاوي وابن الجارود (416) والدارقطني والبيهقي والطيالسي (1806) وأحمد (2 / 8 و 34) وأبو نعيم في (المستخرج) من طرق عن الزهري