وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود.
وتابعه أيوب عن نافع بلفظ:
(نادى رجل رسول الله (ص) وهو يخطب، وهو بذاك المكان، وأشار نافع إلى مقدم المسجد).
أخرجه البيهقي. وفي رواية له من طريق عبد الله بن عوف عن نافع عنه قال:
(قام رجل من هذا الباب، يعنى بعض أبواب مسجد المدينة).
وقال الدارقطني:
(سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله (ص) في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟).
ونقله الحافظ في (الفتح) (3 / 318) عن الدارقطني باسقاط جويرية بن أسماء، ثم قال:
(ولم أر ذلك في شئ من الطرق عنهما).
قلت: حديث الليث بن سعد أخرجه البخاري (1 / 47) والنسائي (2 / 6)، وحديث ابن جريج أخرجه الشافعي (1 / 299 / 775) وأحمد (2 / 47) كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله (ص): فذكر حديث المواقيت الذي ذكرته عند الكلام على الحديث (996). ثم أخرج البخاري (1 / 460) من طريق الليث: حدثنا نافع من عبد الله ان عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام؟ الحديث. فالظاهر أن القصة واحدة، والسائل واحد، سأل عن قضيتين: إحداهما في المواقيت والأخرى في ثياب المحرم، ثم فصل الرواة إحداهما عن الأخرى، وصارا كأنهما قصتان متغايرتان عن رجلين مختلفين (9).