إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج ٤ - الصفحة ١٩١
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود.
وتابعه أيوب عن نافع بلفظ:
(نادى رجل رسول الله (ص) وهو يخطب، وهو بذاك المكان، وأشار نافع إلى مقدم المسجد).
أخرجه البيهقي. وفي رواية له من طريق عبد الله بن عوف عن نافع عنه قال:
(قام رجل من هذا الباب، يعنى بعض أبواب مسجد المدينة).
وقال الدارقطني:
(سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله (ص) في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟).
ونقله الحافظ في (الفتح) (3 / 318) عن الدارقطني باسقاط جويرية بن أسماء، ثم قال:
(ولم أر ذلك في شئ من الطرق عنهما).
قلت: حديث الليث بن سعد أخرجه البخاري (1 / 47) والنسائي (2 / 6)، وحديث ابن جريج أخرجه الشافعي (1 / 299 / 775) وأحمد (2 / 47) كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله (ص): فذكر حديث المواقيت الذي ذكرته عند الكلام على الحديث (996). ثم أخرج البخاري (1 / 460) من طريق الليث: حدثنا نافع من عبد الله ان عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام؟ الحديث. فالظاهر أن القصة واحدة، والسائل واحد، سأل عن قضيتين: إحداهما في المواقيت والأخرى في ثياب المحرم، ثم فصل الرواة إحداهما عن الأخرى، وصارا كأنهما قصتان متغايرتان عن رجلين مختلفين (9).

(1) ثم وقفنا له علي سؤال ثالث فانظر الحديث 1036.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست