وشواهد. حديث " غسل فاطمة رضي الله عنها ولبس كفنها قبل وفاتها واكتفاء علي بذلك بعدها " لا يصح قلت نعم هو مخالف لما روي أن عليا وأسماء غسلاها إلا أن الحكم بوضعه غير مسلم وأما جواز الغسل قبل الموت فلعله خصها أبوها صلى الله عليه وسلم به والله أعلم، وفي الوجيز روته أم سلمة وفيه من ليس بشئ وشيعيان قلت لا مدخل للثلاثة فيه فإن أحمد وابنه أخرجاه بسند رجاله ثقات إلا ابن إسحاق والأئمة قبل حديثه وأكثر ما عيب عليه التدليس ويعضد ما يروى مرسلا عن ابن عقيل وقد روي أن عليا وأسماء بنت عميس غسلاها إلا أن الحكم بالوضع غير مسلم. " من غسل ميتا فستر عليه غفر له أربعين مرة ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وإستبرق ومن حفر لميت قبرا كان كمن أسكن بيتا إلى يوم القيامة " تفرد به يوسف بن عطية وليس بشئ قلت صححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي. " إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم " عن أنس وفيه كذاب، وعن أبي هريرة وفيه من ليس بشئ قلت أصله ثابت من طرق أخرى وصدره في صحيح مسلم. " حديث حذيفة في ضغطة القبر فيه محمد بن جابر ليس بشئ قال ابن حجر مجرد هذا لا يقتضي الوضع فإن له شواهد كثيرة لا يتسع الحال لاستيعابها قلت استوعبتها في كتابنا عن عائشة وأبي أيوب وأنس وغيرهم. " حديث أنس " توفيت زينب " إلخ. في ضغطها مضطرب: قلت من قسم الضعيف لا الموضوع، قال الحقير وقد مر حديث ضغطة سعد في فضل الصحبة. أبو بكر " من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب بارا " وفيه عبد الكريم بن أبي أمية ضعيف. وفي اللآلئ " من زار قبر والديه " إلخ. باطل بهذا الإسناد قلت له شاهد برواية الضعفاء بلفظ " من زار قبر أبويه أو أحدهما " إلخ.، وفي المختصر شاهده معضل. في اللآلئ " من زار قبر أبيه أو أمه أو عمته أو خالته أو أحد أقربائه كتب له حجة مبرورة ومن كان زائرا لهم حتى يموت زارت الملائكة قبره " لا أصل له. " لا يزال الميت يسمع ما لم يطين قبره " موضوع. في الذيل " من مر بالمقابر فقرأ الإخلاص إحدى
(٢١٩)