مرفوعا " من شيع جنازة فربع حط الله عنه أربعين كبيرة " لا أصل له قلت للأخير شاهد بلفظ " من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة " لكن فيه علي بن يسارة ضعيف. " إن أول ما يجازى به العبد المؤمن أن يغفر لجميع من تبع جنازته " لا يصح قلت له طرق شاهدة والله أعلم، وفي الوجيز أورده عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأعل الكل: قلت أخرجه البيهقي وله طرق أخرى وشواهد. في اللآلئ " شيع صلى الله عليه وسلم جنازة فلما صلى عليها دعا بثوب فبسطه على القبر وهو يقول لا تطلعوا في القبر فإنها أمانة فلعل أو عسى تحل العقد فيتجلى له وجه أسود ولعله يحل العقد فيرى في قبره حية سوداء مطوية في عنقه فإنها أمانة وعسى أن يقلبه فيعود إليه دخان من تحته فإنها أمانة " موضوع . " لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك " لا يصح قلت له طرق وشاهد لا يخلو عن شئ الصغاني هو موضوع، وفي الوجيز هو حديث وائلة بن الأسقع وفيه عمرو بن إسماعيل كذاب: قلت أخرجه الترمذي والبيهقي من طريقه وتابعه أمية بن القاسم عن حفص بن غياث وقال الترمذي حسن غريب وله شاهد عن عمر قوله: القزويني هو حديث المصابيح في حفظ اللسان بلفظ " فيعافيه الله " وهو موضوع، وكذا حديثه " من عزى مصابا فله مثل أجره " خلاصة موضوع:
عند الصغاني، وفي الوجيز تفرد به علي بن عاصم بن محمد بن سوقة وقد كذب قلت أخرجه الترمذي وابن ماجة بهذا الطريق وقال الترمذي أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث وقد صدق صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في منام البعض وله شواهد منها عن عمرو بن حزم " ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبته إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " حسنه الترمذي وفي اللآلئ هو بلفظ " كان له مثل أجره " لا يصح قلت له شواهد وطرق وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له في الرؤيا. حديث كتابة التعزية إلى معاذ بن جبل لموت ابنه لا يصح وإنما موته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه بعض الصحابة تلك الكتابة.
" دفن البنات من المكرمات " لا يصح. لما عزي صلى الله عليه وسلم بابنته رقية قال