إلا أن يسلمه لنا كله، وأبى ذلك عمر علينا. (أبو عبيد وابن الأنباري في المصاحف).
11528 عن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا فرغبنا من ذلك، فقلنا حق ذوي القربى خمس الخمس فقال عمر: إنما جعل الله الخمس في أصناف سماها فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة فأخذ منا ناس وتركه ناس. (أبو عبيد).
11529 عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إن جاء خمس العراق لا أدع هاشميا إلا زوجته، ومن لا جاريه له أخدمته.
(أبو عبيد).
11530 عن علي قال: اجتمعت أنا وفاطمة والعباس وزيد بن حارثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس: يا رسول الله كبر سني ورق عظمي: وكثرت مؤنتي فان رأيت يا رسول الله أن تأمر لي بكذا وسقا من طعام، فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، فقالت فاطمة: يا رسول الله: إن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك، ثم قال زيد بن حارثة:
يا رسول الله كنت أعطيتني أرضا كانت معيشتي منها، ثم قبضتها فان أردت أن تردها علي فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك،