هذا الفئ، حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم. (الشافعي عب وأبو عبيد وابن زنجويه معا في كتاب الأموال وابن سعد ش حم وعبد ابن حميد ق).
11549 عن ابن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما. (قط).
11550 عن عمر قال: ما أصاب المشركين من مال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد فان أصابه صاحبه قبل أن تجرى عليه سهام المسلمين فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين فلا سبيل إليه إلا بالغنيمة.
(عب ش ق).
11551 عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شئ. (ش).
11552 عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن يسهم للفرس سهمين وللمقرف سهما وللبغل سهما (عب) 11553 عن سفيان بن وهب الخولاني قال: شهدت عمر بن الخطاب بالجابية، قال: فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما