كره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر. (أبو عبيد وابن الأنباري في المصاحف.
11533 عن عبد الرحمن بن أبي ليل، قال: سألت عليا فقلت:
أخبرني كيف كان يصنع أبو بكر وعمر في الخمس نصيبكم؟ فقال: أما أبو بكر فلم يكن في ولايته أخماس وما كان فقد أوفاه، وأما عمر فلم يزل يدفعه في كل خمس حتى كان خمس السوس وجند يسابور، فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس، وقد أخل ببعض، واشتدت حاجتهم، فان أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم فيه؟ فقلت: نعم، فوثب العباس فقال:
لا تعرض في الذي لنا، فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أرفق المسلمين وضعف أمير المؤمنين فقبضه، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال، فوالله ما قضاه، ولا قدرت عليه في ولاية عثمان، ثم أنشأ علي يحدث، فقال: إن الله حرم الصدقة على رسوله، فعوضه سهما من الخمس ما حرم عليه وحرمها على أهل بيته خاصة، دون أمته فضرب لهم مع رسول الله سهما عوضا مما حرم عليهم. (ابن المنذر).
11534 عن ابن أبي ليلى قال: سألت عليا عن الخمس؟ فقال: