9911 عن جابر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين، أفيبتاع به عبدا؟ قال: لا بأس به. (عب).
9912 عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا يأخذ مكانه بزا؟ قال: لا بأس به. (عب).
9913 عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة. (عب).
9914 عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه قبل أن نبيعه. (ن).
9915 عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يشتري جارية فواطأهم على ثمن وضع يده على عجزها وبطنها وقبلها وكشف عن ساقها. (عب).
9916 عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنبأ أو لم أخبر أو لم يبلغني أو كما شاء الله انك تبيع الطعام؟ قلت: بلى، قال فإذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. (أبو نعيم) (1)