كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٩٨
الذقن، فإن لم يتمكن من الجبينين (1) سجد على الأنف إن أمكن، وإلا فعلى الذقن.
وقال الصدوقان في الرسالة (2) والمقنع: إن ذا الدمل يحفر له حفيرة، وأن من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر منها، فإن عجز فعلى ظهر كفه، فإن عجز فعلى ذقنه (3).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: عن إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها، قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه (4).
(فإن تعذر) جميع ما ذكر (أومأ) بما يمكنه من الانحناء أو بالرأس خاصة أو بالعين، فإن لم يتمكن احتمل سقوط الصلاة، وإن صلى واكتفى بالاخطار بالبال كان أحوط.
(ولو عجز عن الطمأنينة سقطت، ويستحب التكبير) قبل السجود وفاقا للمعظم، وخلافا للحسن (5) وسلا ر (6)، والكلام فيه كما في تكبير الركوع، وكذا الكلام في التكبيرات الآتية.
ويستحب أن يكبر (قائما)، فإذا انتهى هوى إلى السجود، وكذا في تكبير الركوع، لقول حماد، ثم قال: الله أكبر وهو قائم ثم ركع - إلى قوله: - بعد التسميع ثم كبر وهو قائم (7).

(١) في ب وع (الجبين).
(٢) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٩ ح ٨٣١.
(٣) المقنع: ص ٢٥.
(٤) تفسير القمي: ج ٢ ص ٣٠.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٧٠.
(٦) المراسم: ص ٧١.
(٧) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٦٧٤ ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451