الذقن، فإن لم يتمكن من الجبينين (1) سجد على الأنف إن أمكن، وإلا فعلى الذقن.
وقال الصدوقان في الرسالة (2) والمقنع: إن ذا الدمل يحفر له حفيرة، وأن من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر منها، فإن عجز فعلى ظهر كفه، فإن عجز فعلى ذقنه (3).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: عن إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها، قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه (4).
(فإن تعذر) جميع ما ذكر (أومأ) بما يمكنه من الانحناء أو بالرأس خاصة أو بالعين، فإن لم يتمكن احتمل سقوط الصلاة، وإن صلى واكتفى بالاخطار بالبال كان أحوط.
(ولو عجز عن الطمأنينة سقطت، ويستحب التكبير) قبل السجود وفاقا للمعظم، وخلافا للحسن (5) وسلا ر (6)، والكلام فيه كما في تكبير الركوع، وكذا الكلام في التكبيرات الآتية.
ويستحب أن يكبر (قائما)، فإذا انتهى هوى إلى السجود، وكذا في تكبير الركوع، لقول حماد، ثم قال: الله أكبر وهو قائم ثم ركع - إلى قوله: - بعد التسميع ثم كبر وهو قائم (7).