مقعيا (1)، إنتهى.
ويحتمل أن يكون الكل من الخبر، وأن ينتهي عند قوله: (فتجافى) وعند تفسير الاقعاء. واقتصر الأكثرون ومنهم المصنف في غير الكتابين على كراهيته بين السجدتين (2). ويحتمله الخلاف كما يحتمله الكتاب مع ما بعدها.
واقتصر الشيخ في النهاية على نفي البأس عنه بينهما (3)، والصدوق في الفقيه على نفيه عنه بينهما وبين الأولى والثانية والثالثة والرابعة (4). وبنوا حمزة (5) وإدريس (6) وسعيد (7) على كراهيته في التشهد، وبين السجدتين، ويحتمله المختلف (8). وقال ابنا إدريس وسعيد: إنه في التشهد أكره.
قلت: لطول الجلوس فيه، ونفي البأس عنه بينهما نصا.
والاقعاء من القعو، وهو - كما حكاه الأزهري عن أبي العباس، عن ابن الأعرابي - أصل الفخذ (9)، فهو الجلوس على القعوين، إما بوضعهما على الأرض ونصب الساقين والفخذين قريبا من إقعاء الكلب - والفرق أنه يفترش الساقين والفخذين أو بوضعهما على العقبين.
وهو المعروف عند الفقهاء، للنصوص عليه في خبري زرارة (10) وحريز (11).
وفي معاني الأخبار (12) كالأول عند اللغويين، وهو يستلزم أن يعتمد على الأرض