وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد (1). وفي حسنه وصحيحه: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر ثم اركع (2).
قال المحقق،: وهو اختيار الأصحاب (3). وفي المنتهى: وعليه فتوى علمائنا (4).
وفي الخلاف: يجوز أن يكبر ثم يركع، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، وهو مذهب الشافعي، دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
قال في المنتهى: فإن أراد به المساواة فهو ممنوع (6). وقال الحسن: يبدأ بالتكبير قائما، ويكون انتهاء التكبير مع مستقره ساجدا (7).
وفي خبر المعلى بن خنيس، عن الصادق عليه السلام: قال كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر (8).
(و) يستحب التكبير (عند) كمال (انتصابه منه) أي السجود مرتين (لرفعه مرة وللثانية أخرى) كما في خبر حماد (9)، وأوجب صاحب الفاخر إحداهما (10). (وعند) كمال (انتصابه من الثانية).