كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٩٩
وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد (1). وفي حسنه وصحيحه: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر ثم اركع (2).
قال المحقق،: وهو اختيار الأصحاب (3). وفي المنتهى: وعليه فتوى علمائنا (4).
وفي الخلاف: يجوز أن يكبر ثم يركع، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، وهو مذهب الشافعي، دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
قال في المنتهى: فإن أراد به المساواة فهو ممنوع (6). وقال الحسن: يبدأ بالتكبير قائما، ويكون انتهاء التكبير مع مستقره ساجدا (7).
وفي خبر المعلى بن خنيس، عن الصادق عليه السلام: قال كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر (8).
(و) يستحب التكبير (عند) كمال (انتصابه منه) أي السجود مرتين (لرفعه مرة وللثانية أخرى) كما في خبر حماد (9)، وأوجب صاحب الفاخر إحداهما (10). (وعند) كمال (انتصابه من الثانية).

(١) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٢١ ب ٢ من أبواب الركوع ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٢٠ ب ١ من أبواب الركوع ح ١.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٩٨.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٨ س ٢٨.
(٥) لخلاف: ج ١ ص ٣٤٧ المسألة ٩٦.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٤ س ٢١.
(٧) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٠١ س ٣٦.
(٨) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٨٢ ب ٢٤ من أبواب السجود ح ٢.
(٩) ٩١٧ وسائل الشيعة ج ٤ ص ٦٧٤ ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
(10) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 206 س 4.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451