منهما بسقوط الآخر.
ولعموم خبر زرعة، عن سماعة أنه سأله عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد (1).
وما في الفقيه: إنه سئل الصادق عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا؟ قال: نعم (2). وإن تعذر الإيماء رفع ما يسجد عليه.
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه (3).
وفي المقنع: إذا لم يستطع السجود فليومئ برأسه إيماء، وإن رفع إليه شئ يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا بأس، وذلك أفضل من الإيماء (4). وهو افتاء بصحيح زرارة.
ويحتملان أن من تعذر عليه الانحناء للسجود رأسا يتخير بين الإيماء ورفع ما يسجد عليه وهو أفضل، وأنه يتخير بين الاقتصار على الإيماء والجمع بينهما وهو أفضل. ويحتملان عموم الإيماء للانحناء لا بحد السجود وتحتم الرفع حينئذ خصوصا الخبر واستحبابه.
وفي المقنعة: يكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره، أو مروحة وما أشبهها عند صلاته مضطجعا، لما في ذلك من الشبه بالسجود للأصنام (5).
قلت: أما المروحة فمرت الإشارة إلى ما فيها في صحيح زرارة، وأما سجادة