كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٠١
عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبتدئ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك بداء فهو مقبول منه (1).
وأوجبه الصدوق في الأمالي (2). قال الشهيد: ويستحب أن يكونا معا، وروي السبق باليمنى، وهو اختيار الجعفي (3).
(و) يستحب (الارغام بالأنف) للأخبار (4)، وزيادة الخضوع. وفي الفقيه (5) والهداية: إن من لم يرغم فلا صلاة له (6). وفي الذكرى عن المقنع أيضا (7).
وبه خبرا عمار (8) وعبد الله بن المغيرة (9)، وحملا على التأكيد، لأخبار: أن السجود على سبعة أعظم، أو أعضاء (10). وخبر محمد بن مصادف أنه سمع الصادق عليه السلام يقول: إنما السجود على الجبهة، وليس على الأنف سجود (11).
ويحصل الارغام بما يصيب الأرض من الأنف.
وفي جمل العلم والعمل: الارغام بطرف الأنف مما يلي الحاجبين من وكيد السنن (12)، ونحوه السرائر (13).
وعن البشرى: إنه ضعيف، لافتقاره إلى تهيئة موضع للسجود ذي هبوط وارتفاع، لانخفاض هذا الطرف غالبا، وهو ممنوع إجماعا، فالقول به تحكم

(١) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٥٠ ب ١ من أبواب السجود ح ٣.
(٢) أمالي الصدوق: ص ٥١٢.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٢٠٢ س ١.
(٤) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٥٤ ب ٤ من أبواب السجود.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٣ ذيل الحديث ٩٢٩.
(٦) الهداية: ص ٣٢.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٢٠٢ س ٢٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٤ ب ٤ من أبواب السجود ح ٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٥ ب ٤ من أبواب السجود ح ٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٤ ب ٤ من أبواب السجود.
(١١) المصدر السابق ح ١.
(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٢.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٢٢٥.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451