عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبتدئ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك بداء فهو مقبول منه (1).
وأوجبه الصدوق في الأمالي (2). قال الشهيد: ويستحب أن يكونا معا، وروي السبق باليمنى، وهو اختيار الجعفي (3).
(و) يستحب (الارغام بالأنف) للأخبار (4)، وزيادة الخضوع. وفي الفقيه (5) والهداية: إن من لم يرغم فلا صلاة له (6). وفي الذكرى عن المقنع أيضا (7).
وبه خبرا عمار (8) وعبد الله بن المغيرة (9)، وحملا على التأكيد، لأخبار: أن السجود على سبعة أعظم، أو أعضاء (10). وخبر محمد بن مصادف أنه سمع الصادق عليه السلام يقول: إنما السجود على الجبهة، وليس على الأنف سجود (11).
ويحصل الارغام بما يصيب الأرض من الأنف.
وفي جمل العلم والعمل: الارغام بطرف الأنف مما يلي الحاجبين من وكيد السنن (12)، ونحوه السرائر (13).
وعن البشرى: إنه ضعيف، لافتقاره إلى تهيئة موضع للسجود ذي هبوط وارتفاع، لانخفاض هذا الطرف غالبا، وهو ممنوع إجماعا، فالقول به تحكم