كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٩٧
تعالى يقول: (يخرون للأذقان سجدا) (1). وقد ينفي الجبينين، إلا أن يدخلا في الجبهة.
وفي الخلاف: الاجماع عليه وعلى القرنين، قال: إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه، وقال الشافعي: لا يسجد عليه، ولكن يقرب وجهه من الأرض قدر ما يمكنه (2).
وفي النهاية: فإن كان في جبهته دمل أو جراج لم يتمكن من السجود عليه فلا بأس أن يسجد على أحد جانبيه، فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وقد أجزاه ذلك، وإن جعل لموضع الدمل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به بأس (3).
وفي المبسوط: فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن سجد على جانبيه، فإن لم يتمكن سجد على ذقنه، فإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جائزا (4). ونحوه الجامع (5)، وهو كما في الذكرى (6) صريح في عدم وجوب الحفرة، والأمر كذلك إذا أمكن السجود بدونه على بعض الجبهة كما فرضناه، لأنهما إنما أمرا بالسجود على جانبيه، أي جانبي الدمل من الجبهة، فكأنهما قالا:
سجدا على أحد جانبي الدمل من الجبهة إن أمكن بالحفرة أو بغيره (7)، وإلا سجد على الذقن من غير تجويز للجبينين (8).
وفي الذكرى عن ابن حمزة يسجد على أحد جانبيهما، فإن لم يتمكن فالحفيرة، فإن لم يتمكن فعلى ذقنه (9).
والظاهر منه جانبي الجبهة، ولما قدم السجود عليهما وعلى الحفرة لم يكن بد من أن يريد الجانبين منها لا الجبينين، وفي بعض القيود أن الأنف مقدم على

(١) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٦٥ ب ١٢ من أبواب السجود ح ٢.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٤١٩ المسألة ١٦٥.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٠٩.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١١٤.
(5) الجامع للشرائع: ص 84.
(6) ذكرى الشيعة: ص 201 س 16.
(7) في ع (بالحفر).
(8) في ب وع (الجبين).
(9) ذكرى الشيعة: ص 201 س 17.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451