تعالى يقول: (يخرون للأذقان سجدا) (1). وقد ينفي الجبينين، إلا أن يدخلا في الجبهة.
وفي الخلاف: الاجماع عليه وعلى القرنين، قال: إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه، وقال الشافعي: لا يسجد عليه، ولكن يقرب وجهه من الأرض قدر ما يمكنه (2).
وفي النهاية: فإن كان في جبهته دمل أو جراج لم يتمكن من السجود عليه فلا بأس أن يسجد على أحد جانبيه، فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وقد أجزاه ذلك، وإن جعل لموضع الدمل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به بأس (3).
وفي المبسوط: فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن سجد على جانبيه، فإن لم يتمكن سجد على ذقنه، فإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جائزا (4). ونحوه الجامع (5)، وهو كما في الذكرى (6) صريح في عدم وجوب الحفرة، والأمر كذلك إذا أمكن السجود بدونه على بعض الجبهة كما فرضناه، لأنهما إنما أمرا بالسجود على جانبيه، أي جانبي الدمل من الجبهة، فكأنهما قالا:
سجدا على أحد جانبي الدمل من الجبهة إن أمكن بالحفرة أو بغيره (7)، وإلا سجد على الذقن من غير تجويز للجبينين (8).
وفي الذكرى عن ابن حمزة يسجد على أحد جانبيهما، فإن لم يتمكن فالحفيرة، فإن لم يتمكن فعلى ذقنه (9).
والظاهر منه جانبي الجبهة، ولما قدم السجود عليهما وعلى الحفرة لم يكن بد من أن يريد الجانبين منها لا الجبينين، وفي بعض القيود أن الأنف مقدم على