بركبتيه معا القبلة (1).
وقال أبو علي: يضع أليتيه على بطن قدميه، ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما، ولا يقعي إقعاء الكلب (2). وقد يريد الجواز، وأنه غير الهيئة المكروهة.
(وجلسة الاستراحة) بعد السجدتين، للأخبار (3)، وعلى فضلها في ظاهر الاجماع الأصحاب. وفي خبر الأصبغ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنها من توقير الصلاة، وتركها من الجفاء (4).
ولا يجب (على رأي) وفاقا للمشهور للأصل، وخبر الأصبغ هذا، ولخبر زرارة أنه رأى الصادقين عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (5). ويحتمل النفل (6) والعذر.
وخبر رحيم أنه قال للرضا عليه السلام: جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم، فنصنع كما تصنع؟
فقال: لا تنظروا إلي ما أصنع أنا، اصنعوا بما تؤمرون (7).
قال الشهيد: وهو صريح في عدم الوجوب (8)، وليس كذلك عندي. وأوجبها السيد في الإنتصار (9) والناصرية (10) وادعى الاجماع عليه. وقد يعضده التأسي والأمر في خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام قال: إذا رفعت رأسك من السجدة